الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ، وعنه : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ، وعنه : لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا ، ولم يعتبر ابن عقيل قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام أحمد غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام أحمد في قصد الإضرار على الغالب ، كذا [ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده .

                                                                                                          وقال شيخنا : خرج ابن عقيل قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .

                                                                                                          وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا : لا إجماع ، وإن تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء .

                                                                                                          وقاله أبو يعلى الصغير ، وقال أيضا : حكمه كعنين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية