nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29029فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
nindex.php?page=treesubj&link=12138رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد
[ ص: 20 ] رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة .
وأعيد قيد
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا للدلالة على أنه لا يكون المس إلا بعد انقضاء الصيام فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع .
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يستطع ، أي : لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى
nindex.php?page=treesubj&link=12139إطعام ستين مسكينا عوضا عن الصيام ، فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته ، وإنما حددت بستين مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا مناسبا . وقد أجمل
nindex.php?page=treesubj&link=23328مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على ما يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد كما هو المتعارف في فعل طعم . فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع ، فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معتاد الجائعين . وعن
مالك رحمه الله في ذلك روايتان إحداهما أنه مد واحد لكل مسكين بمد النبيء - صلى الله عليه وسلم - والثانية أنه مدان أو ما يقرب من المدين وهو مد بمد
هشام بن إسماعيل المخزومي أمير
المدينة وقدره مدان إلا ثلث مد قال
أشهب : قلت
لمالك : أيختلف الشبع عندنا وعندكم ؟ قال : نعم الشبع عندنا مد بمد النبيء - صلى الله عليه وسلم - والشبع عندكم أكثر أي : لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - دعا
لأهل المدينة بالبركة . وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في
المدينة مدا بمد النبيء - صلى الله عليه وسلم - مثل كفارة الفطر في رمضان ، فكيف جعله
مالك مقدرا بمدين أو بمد وثلثين ، وقال : لو أطعم مدا ونصف مد أجزأه ، فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام مراعى فيه معنى العقوبة على ما صنع ، وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي إنما أخذ
أهل المدينة بمد
هشام في كفارة الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول وزورا فهذا مما ثبت بعمل
أهل المدينة .
[ ص: 21 ] وقدر
أبو حنيفة الشبع بمدين بمد النبيء - صلى الله عليه وسلم - فلعله راعى الشبع في معظم الأقطار غير
المدينة ، وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمد واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في السنة في كفارة الإفطار وكفارة اليمين .
ولم يذكر مع الإطعام قيد
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام ومجزأ لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور الفقهاء .
وعن
أبي حنيفة أن الإطعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتماسا .
ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر ، وهذا ما بينه حديث
سلمة بن صخر الذي شكا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها ، فأمره بأن لا يعود إلى مثل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء ، وقال
مجاهد عليه كفارتان .
وصريح الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=23274تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون عذر وجب عليه إعادته .
ولا يمس امرأته حتى يتم الشهرين متتابعين ، فإن مسها في خلال الشهرين أثم ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الوطء ليلا لم يبطل التتابع لأن الليل ليس محلا للصوم ، وهذا هو الجاري على القياس وعلى مقتضى حديث
سلمة بن صخر .
وأما كونه آثما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبي بكر ابن العربي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء . اهـ .
والمسكين : الشديد الفقر ، وتقدم في سورة براءة .
والمظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره إيلاء . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل
[ ص: 22 ] طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق .
nindex.php?page=treesubj&link=27722وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها كان كالعاجز عن الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا يقربها حتى يكفر .
وقد أمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - بكفارة
سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحق على ولاة الأمور أن يدفعوا عن العاجز كفارة ظهاره ، فإن تعذر ذلك فالظاهر أن
nindex.php?page=treesubj&link=12167الكفارة ساقطة عنه ، وأنه يعود إلى مسيس امرأته ، وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن الله أبطل طلاق الظهار .
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4nindex.php?page=treesubj&link=29029فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
nindex.php?page=treesubj&link=12138رُخْصَةٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ عِتْقَ رَقَبَةٍ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ
[ ص: 20 ] رَقَبَةً يَعْتَاضُ بِفَكِّهَا عَنْ فَكِّ عِصْمَةِ الزَّوْجَةِ نُقِلَ إِلَى كَفَّارَةٍ فِيهَا مَشَقَّةُ النَّفْسِ بِالصَّبْرِ عَلَى لَذَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِيَدْفَعَ مَا الْتَزَمَهُ بِالظِّهَارِ مِنْ مَشَقَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ابْتِعَادِ حَلِيلَتِهِ فَكَانَ الصَّوْمُ دَرَجَةً ثَانِيَةً قَرِيبَةً مِنْ دَرَجَةِ تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ .
وَأُعِيدَ قَيْدُ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا لِلدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَسُّ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الصِّيَامِ فَلَا يَظُنُّ أَنَّ مُجَرَّدَ شُرُوعِهِ فِي الصِّيَامِ كَافٍ فِي الْعَوْدِ إِلَى الِاسْتِمْتَاعِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَيْ : لِعَجْزِهِ أَوْ ضَعْفِهِ رَخَّصَ اللَّهَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى
nindex.php?page=treesubj&link=12139إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِوَضًا عَنِ الصِّيَامِ ، فَالْإِطْعَامُ دَرَجَةٌ ثَالِثَةٌ يَدْفَعُ عَنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَلَمَ الْجُوعِ عِوَضًا عَمَّا كَانَ الْتَزَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَشَقَّةِ الِابْتِعَادِ عَنْ لَذَّاتِهِ ، وَإِنَّمَا حُدِّدَتْ بِسِتِّينَ مِسْكِينًا إِلْحَاقًا لِهَذَا بِكَفَّارَةِ فِطْرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَمْدًا بِجَامِعِ أَنَّ كِلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ عَنْ صِيَامٍ فَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ مُتَنَاسِبَةً مَعَ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا مُنَاسِبًا . وَقَدْ أُجْمِلَ
nindex.php?page=treesubj&link=23328مِقْدَارُ الطَّعَامِ فِي الْآيَةِ اكْتِفَاءً بِتَسْمِيَتِهِ إِطْعَامًا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَقْصِدُهُ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ وَهُوَ الشِّبَعُ الْوَاحِدُ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي فِعْلِ طَعِمَ . فَحَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا عَلَى مَا بِهِ شِبَعُ الْجَائِعِ ، فَيُقَدَّرُ فِي كُلِّ قَوْمٍ بِحَسْبِ مَا بِهِ شِبَعُ مُعْتَادِ الْجَائِعِينَ . وَعَنْ
مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مُدٌّ وَاحِدٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ مُدَّانِ أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْمُدَّيْنِ وَهُوَ مُدٌّ بِمُدِّ
هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ أَمِيرِ
الْمَدِينَةِ وَقَدْرُهُ مُدَّانِ إِلَّا ثُلُثَ مُدٍّ قَالَ
أَشْهَبُ : قُلْتُ
لِمَالِكٍ : أَيَخْتَلِفُ الشِّبَعُ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمِ الشِّبَعُ عِنْدَنَا مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالشِّبَعُ عِنْدَكُمْ أَكْثَرُ أَيْ : لِأَنَّ النَّبِيءَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا
لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْبَرَكَةِ . وَقَوْلُهُ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْإِطْعَامُ فِي
الْمَدِينَةِ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَيْفَ جَعَلَهُ
مَالِكٌ مُقَدَّرًا بِمُدَّيْنِ أَوْ بِمُدٍّ وَثُلُثَيْنِ ، وَقَالَ : لَوْ أَطْعَمَ مُدًّا وَنِصْفَ مُدٍّ أَجْزَأَهُ ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ تَضْعِيفَ الْمِقْدَارِ فِي الْإِطْعَامِ مُرَاعًى فِيهِ مَعْنَى الْعُقُوبَةُ عَلَى مَا صَنَعَ ، وَإِلَّا فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ نَصٍّ وَلَا قِيَاسٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14933أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ إِنَّمَا أَخَذَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِمُدِّ
هِشَامٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ تَغْلِيظًا عَلَى الْمُتَظَاهِرِينَ الَّذِينَ شَهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا فَهَذَا مِمَّا ثَبَتَ بِعَمَلِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
[ ص: 21 ] وَقَدَّرَ
أَبُو حَنِيفَةَ الشِّبَعَ بِمُدَّيْنِ بِمُدِّ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَعَلَّهُ رَاعَى الشِّبَعَ فِي مُعْظَمِ الْأَقْطَارِ غَيْرَ
الْمَدِينَةِ ، وَقَدَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِمُدٍّ وَاحِدٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ فِي كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَلَمْ يُذْكَرْ مَعَ الْإِطْعَامِ قَيْدُ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ مَعَ تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ وَصِيَامِ الشَّهْرَيْنِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الصِّيَامِ وَمُجَزَّأٌ لِمِثْلِ أَيَّامِ الصِّيَامِ . هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَعَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُقُوعُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .
ثُمَّ إِنَّ وَقْعَ الْمَسِيسِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ آثِمٌ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ آخَرُ ، وَهَذَا مَا بَيَّنَهُ حَدِيثُ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الَّذِي شَكَا إِلَى النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَأَمَرَهُ بِأَنْ لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى يُكَفِّرَ . وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ
مُجَاهِدٌ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .
وَصَرِيحُ الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23274تَتَابُعَ الصِّيَامِ شَرْطٌ فِي التَّكْفِيرِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَفْطَرَ فِي خِلَالِهِ دُونَ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ .
وَلَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ مَسَّهَا فِي خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ أَثِمَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الشَّهْرَيْنِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ الْوَطْءُ لَيْلًا لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ ، وَهَذَا هُوَ الْجَارِي عَلَى الْقِيَاسِ وَعَلَى مُقْتَضَى حَدِيثِ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ .
وَأَمَّا كَوْنُهُ آثِمًا بِالْمَسِيسِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَفَّارَةِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى فَمِنَ الْعَجَبِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَلَامُ مَنْ لَمْ يَذُقْ طَعْمَ الْفِقْهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ الْوَاقِعَ فِي خِلَالِ الصَّوْمِ لَيْسَ بِالْمَحَلِّ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ وَطْءُ تَعَدٍّ فَلَا بُدَّ مِنَ الِامْتِثَالِ لِلْأَمْرِ بِصَوْمٍ لَا يَكُونُ فِي أَثْنَائِهِ وَطْءٌ . اهـ .
وَالْمِسْكِينُ : الشَّدِيدُ الْفَقْرِ ، وَتَقَدَّمَ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ .
وَالْمُظَاهِرُ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَعْضِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَأَبَى أَنْ يُكَفِّرَ انْقَلَبَ ظِهَارُهُ إِيلَاءً . فَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ بِالْبَقَاءِ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَإِنِ انْقَضَى الْأَجَلُ
[ ص: 22 ] طُلِّقَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِنْ طَلَبَتِ الطَّلَاقَ .
nindex.php?page=treesubj&link=27722وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةَ كُلِّهَا كَانَ كَالْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَتَبْقَى الْعِصْمَةُ بَيْنَ الْمُتَظَاهِرِ وَامْرَأَتِهِ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةِ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَحَقَّ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يَدْفَعُوا عَنِ الْعَاجِزِ كَفَّارَةَ ظِهَارِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12167الْكَفَّارَةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى مَسِيسِ امْرَأَتِهِ ، وَتَبْقَى الْكَفَّارَةُ ذَنْبًا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ أَبْطَلَ طَلَاقَ الظِّهَارِ .