الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب

                                                                                                          2093 حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة ) في رواية النسائي : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وهو الأمير وإلى سليمان بن ربيعة الباهلي ، قال الحافظ : كانت هذه القصة في زمن [ ص: 225 ] عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة ، وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة ، قال وقد ذكروا أن سليمان المذكور كان على قضاء الكوفة ( فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي ) يعني النصف الباقي لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب ، كذا في المرقاة ( إلى عبد الله ) أي ابن مسعود ( فإنه سيتابعنا ) أي يوافقنا ( قال عبد الله قد ضللت إذا ) أي إن وافقتهما في هذا الجواب ( وما أنا من المهتدين ) أي حينئذ إلى الصواب ( ولكني أقضي فيها ) أي في المسألة ( تكملة الثلثين ) بالإضافة ونصبه على المفعول له أي لتكميل الثلثين ، وقال الطيبي رحمه الله : إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين ، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة ( وللأخت ما بقي ) أي لكونها عصبة مع البنات ، وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم ، وأخذت الصبية الواحدة النصف لقوة القرابة ، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة ، وما بقي من التركة فلأولى عصبة ، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات ، كذا ذكره السيد في شرح الفرائض .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي ( وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان ) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ، صدوق ربما خالف من السادسة ، مات سنة عشرين ومائة .




                                                                                                          الخدمات العلمية