الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3983 ( 31 ) في الرجل يزني مملوكه ، يقام عليه الحد أم لا ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد [ ص: 486 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : اذهب فأقم عليها الحد ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : أفرغت ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : إذا جفت من دمائها فاجلدوها ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : جاريتي زنت فأجلدها ؟ قال : فقال عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدوهن في المجالس .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت [ ص: 487 ]

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية