الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 275 ] فروع ] لو باع أو كفل ودبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم ، وتمامه في الخانية ; ومجهول نسب كلقيط .

التالي السابق


( قوله : لو باع إلخ ) أي اللقيط بعد بلوغه ( قوله : وسلم ) قيد في وهب وتصدق ; لأن به يحصل الملك الموهوب له والمتصدق عليه ( قوله : لا يصدق في إبطال شيء من ذلك ) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق لزيد ، وهذا إذا كان زيد يدعيه وكان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضى به إلا على الأحرار كالحد الكامل ونحوه ، فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل ; لأن فيه إبطال حكم الحاكم ولأنه مكذب شرعا فهو كما لو كذبه زيد ، ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر له ، ولا تصدق في إبطال النكاح ، ولو كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في إبطاله ; لأنه دين ظهر وجوبه ا هـ فتح ملخصا ، وتمامه في البحر . وفيه عن التتارخانية ، إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شيء كان فعله إلا النكاح ; لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه بخلاف المرأة لا يبطل نكاحها . ا هـ . ( قوله : ومجهول نسب كلقيط ) أي فيما ذكر من الإقرار لا في جميع أحكامه كما لا يخفى ، وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب الإقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى والله سبحانه أعلم




الخدمات العلمية