الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 343 ] باب الخلع ) يباح لسوء عشرة بين الزوجين ، وتستحب الإجابة إليه ، واختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، فقال أبو طالب : إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أتردين عليه حديقته ؟ } { قال عليه السلام في المختلعات هن المنافقات } وقال عمر : احبسها ولو في بيت الزبل .

                                                                                                          والمذهب : يكره ويصح وحالهما مستقيمة ، وعنه : يحرم ولا يصح ، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب { أن لا يقيما حدود الله } فلا يجوز انفرادهما به ، لقراءة حمزة " أن يخافا " بالضم ، ولا يصح ( هـ ) مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه ، فيقع رجعيا إن قيل هو طلاق ، وقيل : بائنا إن صح بلا عوض ، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم ( و هـ ش ) ولنا نزاع ، قاله شيخنا ، وله قصده مع زانية ، نص عليه ( م ق ) ويصح ممن يصح طلاقه وأن يتوكل فيه وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه من زوجة ، والأصح : وعيرها إن سمى عوضه منه أو منها وضمنه ، كبذل أجنبي عوضا في افتداء أسير ، لا كإقالة ، وكذا خلعها بماله .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية