قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال : وأكره له العلك ; لأنه يجفف الفم ويعطش ولا يفطر ; لأنه يدور في الفم ولا ينزل إلى الجوف شيء ، فإن تفرك وتفتت فوصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم ، ويكره له أن ، فإن كان له ولد صغير ولم يكن له من يمضغ غيره لم يكره له ذلك ) . يمضغ الخبز
التالي
السابق
( الشرح ) قوله : ( قال ) يعني ، والعلك - بكسر العين - هذا هو المعروف ، ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل وهو الشافعي ، وقوله ( يمضغ ) هو - بفتح الضاد وضمها - لغتان . مضغ العلك ، وإدارته
( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) قال والأصحاب : يكره للصائم العلك ; لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء ، وروى الشافعي بإسناده عن البيهقي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " لا يمضغ العلك الصائم " ولفظ في مختصر الشافعي ( وأكره العلك ; لأنه يحلب الفم ) قال صاحب الحاوي : رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين ومكروه في الآخر ، قال : وقد قيل : معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف ، قال : ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش . قال أصحابنا : ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه ، فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا أفطر ، وإن شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون [ ص: 395 ] جرمه لم يفطر ; لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى المزني الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء .
( أما الأحكام ) ففيها مسألتان : ( إحداهما ) قال والأصحاب : يكره للصائم العلك ; لأنه يجمع الريق ويورث العطش والقيء ، وروى الشافعي بإسناده عن البيهقي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " لا يمضغ العلك الصائم " ولفظ في مختصر الشافعي ( وأكره العلك ; لأنه يحلب الفم ) قال صاحب الحاوي : رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه وذلك يبطل الصوم في أحد الوجهين ومكروه في الآخر ، قال : وقد قيل : معناه يطيب الفم ويزيل الخلوف ، قال : ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش . قال أصحابنا : ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه ، فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا أفطر ، وإن شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون [ ص: 395 ] جرمه لم يفطر ; لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وحكى المزني الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء .
( الثانية ) ، وكذا يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذر ، فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه شيء منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل الاستغناء عن مضغه ، لم يكره ; لأنه موضع ضرورة وروى ذوق المرق والخل وغيرهما بإسناده الصحيح عن البيهقي رضي الله عنهما أنه قال : " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء " يعني المرقة ونحوها . ابن عباس