الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة قال : وسمعت مالكا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه ، قال : وجعل مالك وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس ، والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس ، والحائض تطهر قبل مغيب الشمس ، كان يقول : النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء ، وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتا ، والذي يصلي إلى غير القبلة مثله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الدنس في جسده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول : الدنس في الجسد وفي الثوب سواء ، وقد قال مالك : يعيد ما كان في الوقت ، قال ربيعة وابن شهاب مثله .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : من صلى على موضع نجس عليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه دنس .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده . قال : وقال مالك : من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس ، قال : يصلي به وإذا أصاب ثوبا غيره وأصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه ، قلت : فإن [ ص: 139 ] كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يصلي بالحرير أحب إلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال ، لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية