الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 283 ] ( 16 ) باب الأمر بالرفق بالمملوك

                                                                                                                        1842 - مالك ; أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        41162 - قال أبو عمر : ليس هذا الحديث متصلا ، ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة ، من رواية مالك وغيره .

                                                                                                                        41163 - ورواية مالك ذكرها أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن مالك بن أنس ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

                                                                                                                        41164 - قال أبو داود : هكذا رواه مالك عن ابن عجلان ، عن أبيه عن أبي هريرة ، وخالفوه ، فرووه عن ابن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة .

                                                                                                                        41165 - قال أبو عمر : هو كما قال أبو داود .

                                                                                                                        [ ص: 284 ] 41166 - وممن خالف مالكا في ذلك ; وهيب بن خالد ، وسفيان بن عيينة ، وسليمان بن بلال ، والليث بن سعد ، وسعيد بن أبي أيوب ، وعبد العزيز الدراوردي ، وقد ذكرنا أحاديثهم بالأسانيد عنهم في " التمهيد " ، كلهم يرويه عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

                                                                                                                        41167 - ولم يقل أحد في هذا الحديث : بالمعروف ، إلا مالك وحده .

                                                                                                                        41168 - حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثني حمزة بن محمد ، قال : حدثني عبد الله بن علي النيسابوري ، قال : حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن مالك بن أنس ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

                                                                                                                        41169 - قال أبو عمر : قد جعل قوم من أهل العلم في هذا الحديث " بالمعروف " معارضا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون " .

                                                                                                                        [ ص: 285 ] 41170 - وهذا الحديث قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر الغفاري ، ومن حديث عبادة بن الصامت ، ومن حديث ابن عباس ، وقد ذكرناها في " التمهيد " .

                                                                                                                        41171 - قالوا : فقوله - صلى الله عليه وسلم - : " بالمعروف " في حديث مالك ، يعارض رواية من روى عنهم " أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون " ; لأن المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس ، وحسبه أن يكسوه ويطعمه مما يعرف لمثله من المطعم والملبس .

                                                                                                                        41172 - وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء ، والحجة لهم ;

                                                                                                                        41173 - ما حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثني عمر بن محمد الجمحي بمكة ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثني داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام قليلا ، فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين " .

                                                                                                                        41174 - قال داود : يعني لقمة أو لقمتين .

                                                                                                                        4175 - قال أبو عمر : هذا يدل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أطعموهم مما تأكلون " على الندب ، لا على الوجوب ، فمن فعل ذلك ، فقد أحسن وحمد له ذلك من فعله ; [ ص: 286 ] لأنه إذا لم يناوله من الطعام الذي صنع له ، وولي حره ودخانه إلا لقمة أو لقمتين ، فلم يساوه معه في الطعام ، وكذلك الملبس .

                                                                                                                        41176 - ومما يدل على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم ما :

                                                                                                                        41177 - حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن خالد ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز .

                                                                                                                        41178 - وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أسيد ، قال : حدثني ابن جامع ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني أبو النعمان ; عارم بن الفضل ، قال : حدثني حماد بن زيد ، قال : حدثني عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خير الصدقة ما أبقى غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .

                                                                                                                        41179 - ثم أتبع الحديث بقول امرأتك : أنفق علي ، أو طلقني ، ويقول مملوكك : أنفق علي ، أو بعني ، ويقول ولدك : أنفق علي ، إلى من تكلني ؟ " .

                                                                                                                        41180 - قال أبو عمر : هذا بين في نفقات الزوجات والمماليك ، والبنين الصغار والبنات .

                                                                                                                        41181 - ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقات جملة على ما ذكرنا .

                                                                                                                        [ ص: 287 ] 41182 - وتلخيص ما يجب في ذلك على الغني من النفقة ، والفقير ، مذكور في الباب التالي ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية