الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السابع عشر من القوادح ( التركيب ) أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم ( ك ) قول المستدل ( البالغة أنثى ، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة ، فالخصم يعتقد لصغرها ) وفيه وجهان . أحدهما : أنه فاسد ، قيل : لرد الكلام إلى سن البلوغ ، وليس بأولى من عكسه . وقيل : لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه . والثاني : أنه ( صحيح ) وهو الأصح ; لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ، ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل .

الثامن عشر من القوادح ( التعدية ) وهي ( معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد ك ) قول المستدل ( في بكر بالغ ) هي ( بكر فأجبرت كبكر صغيرة ) . ( فيعترض ) المعترض ( بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة ، ويرجع ) ذلك ( إلى المعارضة في الأصل ) قال القاضي عضد الدين : عن [ ص: 565 ] التركيب والتعدية : هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات . وهما راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات . ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه . فالأول : سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب . وأنه قسمان : مركب الأصل ، ومركب الوصف وأن مرجع أحدهما : منع حكم الأصل ، أو منع العلية . ومرجع الآخر : منع الحكم ، أو منع وجود العلة في الفرع . فليس بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة .

والثاني : سؤال التعدية ، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر كالصغيرة . فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر ، وما ذكرته ، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ ، فقد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية . [ دفعا لترجيح المعين بالتعدية ] فلا يكون سؤالا [ آخر ] ( ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية ) قاله ابن مفلح خلافا للداركي .

التالي السابق


الخدمات العلمية