الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4032 ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ، قال : ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال : قال يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عمر : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة [ ص: 527 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء ، فقال : ليس عليه قطع .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال : سمعت عمر يقول : لا قطع في عذق ولا في عام سنة .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال ، ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية