الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2122 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق الهمداني عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=664418أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23280_24490قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية
[ ص: 263 ] قوله : ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية ) قال الحافظ في الفتح : ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة وهي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=25337_27374_27378_14325أوصى الشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث ففي وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=14325_25339تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين فقد قيل في ذلك إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية وأتي بأو للإباحة وهي كقولك جالس زيدا أو عمرا أي لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعا أو افترقا ، وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها ، واختلف في تعيين ذلك المعنى ، وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور :
أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر وهذا يرجع إلى اللفظ .
ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود .
ثالثها بحسب الطبع كثلاث ورباع .
رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال ، فالبدن مقدم على المال .
خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى : عزيز حكيم وقال بعض السلف : عز فلما عز حكم .
سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=69من النبيين والصديقين ، وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط ، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل ، وقال غيره : قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض ، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين ، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك ، وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا ، والدين حظ غريم يطلب بقوة وله مقال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751766إن لصاحب الدين مقالا ، وأيضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين انتهى ، وحديث علي المذكور ضعيف ، قال في النيل : قد أخرج أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751610قضى محمد أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين ، والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف انتهى .
[ ص: 263 ] قوله : ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية ) قال الحافظ في الفتح : ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة وهي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=25337_27374_27378_14325أوصى الشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقه الوارث ففي وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=14325_25339تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين فقد قيل في ذلك إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية وأتي بأو للإباحة وهي كقولك جالس زيدا أو عمرا أي لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعا أو افترقا ، وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها ، واختلف في تعيين ذلك المعنى ، وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور :
أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر فمضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر وهذا يرجع إلى اللفظ .
ثانيها بحسب الزمان كعاد وثمود .
ثالثها بحسب الطبع كثلاث ورباع .
رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال ، فالبدن مقدم على المال .
خامسها تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى : عزيز حكيم وقال بعض السلف : عز فلما عز حكم .
سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=69من النبيين والصديقين ، وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط ، فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل ، وقال غيره : قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض ، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين ، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين ، فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك ، وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا ، والدين حظ غريم يطلب بقوة وله مقال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751766إن لصاحب الدين مقالا ، وأيضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين انتهى ، وحديث علي المذكور ضعيف ، قال في النيل : قد أخرج أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751610قضى محمد أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين ، والحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكنه معتضد بالاتفاق الذي سلف انتهى .