الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت

                                                                                                          2123 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي حبيبة الطائي قال أوصى إلي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله فقال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [ ص: 264 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 264 ] قوله : ( عن أبي حبيبة الطائي ) قال في تهذيب التهذيب في ترجمته : روى عن أبي الدرداء حديث : مثل الذي يهدي ويعتق عند الموت إلخ ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ولا يعرف له غيره ، وذكره ابن حبان في الثقات انتهى ، وقال في التقريب : مقبول من الثالثة .

                                                                                                          قوله : ( أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين ) أي لم أساو بهم الفقراء أو المساكين وغيرهم ، والمعنى لو كنت أنا موصيا لم أوص إلا للمجاهدين ( مثل الذي يعتق ) وفي رواية يتصدق ( عند الموت ) أي عند احتضاره ، وفي المشكاة : مثل الذي يتصدق عند موته يعتق ( كمثل الذي يهدي إذا شبع ) قال الطيبي : في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدى إليه انتهى .

                                                                                                          والأظهر أن المراد أنه مرتبة ناقصة لأن التصدق والإعتاق حال الصحة أفضل ، كما أن السخاوة عند المجاعة أكمل قاله القاري ، قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والنسائي والدارمي ، وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعا : لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته رواه أبو داود وفي سنده شرحبيل بن سعد الأنصاري ، قال المنذري : لا يحتج بحديثه .




                                                                                                          الخدمات العلمية