الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  944 ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب ترجمته إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين ، وفهم من هذه الترجمة حكمان : أحدهما : أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليها سواء كان الفوت بعارض أو غيره ، والآخر : أنها تقضى ركعتين كأصلها ، وفي كل واحد من الوجهين اختلاف العلماء .

                                                                                                                                                                                  أما الوجه الأول : فقد قال قوم : لا قضاء عليه أصلا ، وبه قال مالك ، وأصحابه ، وهو قول المزني ، وعند أصحابنا الحنفية كذلك لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمام ، وأما إذا فاتت عنه مع الإمام فإنه يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني ، وفي قاضيخان : إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلا وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها وبه قال [ ص: 308 ] الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، قال ابن المنذر : وبه أقول فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصليها ، وقال الشافعي : من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام ، وهذا بناء على أن المنفرد هل يصلي صلاة العيد ؟ عندنا لا يصلي ، وعنده يصلي ، وقال السرخسي : وللشافعي قولان الأصح قضاؤها ، فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهم ، وإلا صلاها من الغد ، وهو فرع قضاء النوافل عنده ، وعلى القول الآخر هي كالجمعة يشترط لها الجماعة والأربعون ، ودار الإقامة ، وفعله في الغد إن قلنا : أداء لا يصليها في بقية اليوم ، وإلا صلاها في بقيته ، وهو الصحيح عندهم ، وتأخرها عنه لا يسقط أبدا ، وقيل : إلى آخر الشهر .

                                                                                                                                                                                  وأما الوجه الثاني : فقد قالت طائفة : إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور إلا أن مالكا استحب له ذلك من غير إيجاب ، وقال الأوزاعي : يصلي ركعتين ، ولا يجهر بالقراءة ، ولا يكبر تكبير الإمام ، وليس بلازم ، وقالت طائفة : يصليها إن شاء أربعا ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وبه قال الثوري ، وأحمد ، وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى وإن شاء لم يصل ، فإن شاء صلى أربعا ، وإن شاء ركعتين ، وقال إسحاق : إن صلى في الجبانة صلى كصلاة الإمام فإن لم يصل فيها صلى أربعا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية