الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن دين سلم حل فلم يكن عند المستسلف وفاء فقال : بعنيه بزيادة على الثمن الأول ؟

                التالي السابق


                فأجاب : لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه ولا بيع الدين بالدين : فهذا حرام من وجهين . ومن وجه ثالث : أنه إن كان باعه الدراهم بالدراهم مثل من باع ربا نسيئة لم يجز أن يعتاض عن ثمنه [ ص: 527 ] بما لا يباع به نسيئة كذلك من اشترى دينا بنسيئة لم يجز أن يعتاض عنه بما لا يباع بثمنه نسيئة . والله أعلم .




                الخدمات العلمية