بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
2141 حدثنا حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان قال أخبرني جدي أبي بردة عن أبيه أبو بردة رضي الله عنه قال أبي موسى الأشعري الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين قال النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الإجارة
- باب استئجار الرجل الصالح
- باب رعي الغنم على قراريط
- باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
- باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
- باب الأجير في الغزو
- باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
- باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
- باب الإجارة إلى نصف النهار
- باب الإجارة إلى صلاة العصر
- باب إثم من منع أجر الأجير
- باب الإجارة من العصر إلى الليل
- باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر
- باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
- باب أجر السمسرة
- باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
- باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
- باب خراج الحجام
- باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
- باب كسب البغي والإماء
- باب عسب الفحل
- باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
التالي
السابق
[ ص: 514 ] بسم الله الرحمن الرحيم
قوله : ( كتاب الإجارة . بسم الله الرحمن الرحيم . في الإجارات ) كذا في رواية المستملي ، وسقط للنسفي قوله : " في الإجارات " وسقط للباقين " كتاب الإجارة " والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها ، وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته ، واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض .
قوله : ( باب ، وقول الله تعالى : استئجار الرجل الصالح إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في رواية أبي ذر " وقال الله " وأشار بذلك إلى قصة موسى - عليه السلام - مع ابنة شعيب ، وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال : اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة واسم أختها ليا ، وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال : اسم أختها شرقا وقيل : ليا . وقال غيره : إن اسمهما ، صفورا وعبرا ، وأنهما كانتا توأما ، وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب [ ص: 515 ] النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئا . وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إن خير من استأجرت القوي الأمين قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع . وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ، وهذا أخرجه بإسناد صحيح عن البيهقي وزاد فيه : " فزوجه وأقام موسى معه يكفيه عمر بن الخطاب [1] ويعمل له في رعاية غنمه " .
قوله : ( والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده ) ثم أورد في الباب من طريق حديث : الخازن الأمين أحد المتصدقين . وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاءا يطلبان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما ، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة ، والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام . قال أبي موسى الأشعري : ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة . وقال الإسماعيلي الداودي : ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب ؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير . وقال البخاري ابن بطال إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه ، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه ا هـ . وقال الكرماني : دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال ، وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل ، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى : والعاملين عليها فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة .
قوله : ( كتاب الإجارة . بسم الله الرحمن الرحيم . في الإجارات ) كذا في رواية المستملي ، وسقط للنسفي قوله : " في الإجارات " وسقط للباقين " كتاب الإجارة " والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها ، وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته ، واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض .
قوله : ( باب ، وقول الله تعالى : استئجار الرجل الصالح إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في رواية أبي ذر " وقال الله " وأشار بذلك إلى قصة موسى - عليه السلام - مع ابنة شعيب ، وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال : اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة واسم أختها ليا ، وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال : اسم أختها شرقا وقيل : ليا . وقال غيره : إن اسمهما ، صفورا وعبرا ، وأنهما كانتا توأما ، وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب [ ص: 515 ] النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئا . وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إن خير من استأجرت القوي الأمين قال قوي فيما ولي أمين فيما استودع . وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها وقوله لها : امشي خلفي ودليني على الطريق ، وهذا أخرجه بإسناد صحيح عن البيهقي وزاد فيه : " فزوجه وأقام موسى معه يكفيه عمر بن الخطاب [1] ويعمل له في رعاية غنمه " .
قوله : ( والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده ) ثم أورد في الباب من طريق حديث : الخازن الأمين أحد المتصدقين . وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاءا يطلبان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستعملهما ، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة ، والثاني سيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام . قال أبي موسى الأشعري : ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة . وقال الإسماعيلي الداودي : ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب ؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه . وقال ابن التين : وإنما أراد أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير . وقال البخاري ابن بطال إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه ، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا إن كان ذلك بتضييعه ا هـ . وقال الكرماني : دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال ، وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل ، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها وله سهم منها كما قال الله تعالى : والعاملين عليها فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة أو غيرها ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة .