الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثالث ) قال البرزلي في مسائل الحبس سئل القابسي عمن nindex.php?page=treesubj&link=4379_4243حبس كتبا وشرط في تحبيسه أنه لا يعطى إلا كتاب بعد كتاب فإذا احتاج الطالب إلى كتابين أو تكون كتبا شتى فهل يعطي كتابين منها أم لا يأخذ منها إلا كتابا بعد كتاب ؟ فأجاب إن كان الطالب مأمونا واحتاج إلى أكثر من كتاب أخذه لأن غرض المحبس أن لا يضيع فإذا كان الطالب مأمونا أمن هذا وإن كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد وإن كان من أنواع العلوم خشية الوقوع في ضياع أكثر من واحد ( قلت ) تقدم بعض أحكام شروط الحبس من كلام أبي عمران وغيره وظاهره أنه لا يتعدى ما شرطه لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } .
وظاهر ما في هذا السؤال أنه nindex.php?page=treesubj&link=4379_4265يراعى قصد المحبس لا لفظه ومنه ما جرى به العرف في بعض الكتب المحبسة يشترط عدم خروجها من المدرسة وجرت العادة في هذا الوقت بخروجها بحضرة المدرسين ورضاهم وربما فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهم وهو والله أعلم لما أشار إليه هذا الشيخ لا لفظه ومثله ما فعلته أنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت بعض أماكنها مثل الميضأة ورددتها بيتا ونقلتها إلى محل البئر لانقطاع الساقية التي كانت تأتيها ورددت العلو المحبس على عقبه المذكور بيوتا لسكنى الطلبة بعد إعطاء علو من المحبس يقوم مقامه في المنفعة بموجب مذكور في محله وكزيادة في رواتب طلبة لما أن كثروا ويدخل شيء من خراجها بحيث لو كان المحبس حاضرا لارتضاه وكان ذلك كله برضا الناظر في الحبس النظر التام كيف ظهر له الصواب يعطي حسبما ذلك مذكور في كتاب التحبيس ، وعلى مراعاة لفظ المحبس في شرطه أفتى بعض أصحابنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=4379_4265_4258بنى مدرسة وجعل فيها بيوتا للسكنى وشرط في أصل تحبيسها أن لا يسكنها إلا من يصلي الصلوات الخمس في مسجدها إن لم يكن إماما في غيرها وأن يحضر الحزب المرتب فيها لقراءة القرآن إن كان قارئا ويحضر الميعاد في وقته ومن لم يفعل ذلك فليس له سكنى فأجاب بأن الشروط المذكورة يجب الوفاء بها ولا يجوز مخالفتها ومن هذا المعنى الدخول للمدارس لقضاء الحاجة بها والوضوء والشرب من مائها وهو لم يكن من أهلها ولا أعدت الميضأة والشرب إلا لأهلها فسألت شيخنا الإمام عنها فأجاب أنه إن كان من جنس أهلها ساغ له ذلك لأن الحبس لأهل ذلك الصنف وهو غير معين فمتى وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح لأهلها فإن كان من غير صنف أهل ذلك الحبس فلا يجوز له وكذلك عارية بيت للسكنى من بعض أهل الحبس فإن كان المستعير من أهل ذلك الحبس جاز وإلا لم يجز لوجهين لفقدان شرط التحبيس عادة والتصرف في المنفعة بالهبة وهو لم يؤذن له في نفسه فقط ووقعت هذه المسألة بالديار المصرية فسئلت عن المسألة فأجبت بمنع عاريتها ثم إني فعلت ذلك استعرت بيتا في مدرسة شيخون وآخر في الناصرية فتعقب ذلك من فعلي ما ذكره فأجبت بما قال شيخنا فسلم ذلك لي انتهى .
وذكره أيضا قبل هذا في مسائل الشركة وذكر ذلك مع مسألة النزول في الوظائف .