الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الخامس ) إذا خص مسجدا بمعينين فقال في أسئلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي فيمن nindex.php?page=treesubj&link=4379بنى مسجدا وشرط في وقفه أن لا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا فهل يجب اتباع شرطه وتكون ولاية من خالفه باطلة أم لا وإذا وجب اتباعه وتولاه من هو على شرطه ثم انتقل إلى مذهب آخر هل تفسخ ولايته أم لا ، وإذا لم يتحقق هذا الشرط من الواقف ولكن الغالب على أهل ذلك البلد اتباع مذهب كأهل الإسكندرية ومصر فهل يتنزل هذا منزلة الشرط ، وما حكم الائتمام بهذا الإمام ؟ فأجاب إن وقف الواقف على مذهب معين لم يجز أن يتناوله غيره وإن خص المسجد بمعينين لم يختص بهم وإذا غلب في بعض البلاد مذهب على أئمة المساجد بحيث لا يكون فيها غيره حمل الوقف على ذلك ولا يستحقه من ينتقل عن مذهبه إلى مذهب آخر وإن كان هذا الإمام معتقدا لجواز ما يتناول ذلك فلا بأس بالائتمام به وإن كان يعتقد تحريمه فالائتمام به اقتداء بفاسق والله أعلم .