الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4826 ) مسألة قال : وليس للأب مع الولد الذكر ، أو ولد الابن ، إلا السدس ، فإن كن بنات كان له ما فضل . يعني ، والله أعلم ، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس ، فيكون له ثلاثة أحوال ; حال يرث فيها [ ص: 170 ] بالفرض ، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ، فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه . لا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لقول الله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } .

                                                                                                                                            الحال الثانية ، يرث فيها بالتعصيب المجرد ، وهي مع غير الولد ، فيأخذ المال إن انفرد . وإن كان معه ذو فرض غير الولد ، كزوج ، أو أم ، أو جدة ، فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ; لقول الله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، ثم قال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . فجعل للأم مع الإخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للإخوة ميراثا ، فكان الباقي كله للأب .

                                                                                                                                            الحال الثالثة ، يجتمع له الأمران ; الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد ، أو ولد الابن ، فله السدس ; لقوله تعالى : { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب ; لما روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . متفق عليه .

                                                                                                                                            والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وأجمع أهل العلم على هذا كله ، فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية