الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثاني ) قال البرزلي قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=4244_4379حبس على ولده حبسا وشرط لهم إن احتاجوا باعوا ذلك فلحقهم دين أن لأصحاب الدين بيع الحبس من أجل ما شرطه المحبس لهم من البيع عند حاجتهم انتهى .
والمسألة في العتبية في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن nindex.php?page=treesubj&link=4244_4246تصدق على ابنتين بدار على وجه الحبس وكتب لهما في كتاب صدقته إن شاءتا باعتا وإن شاءتا أمسكتا فرهق ابنتيه دين كثير داينتا به الناس فقام عليهما الغرماء وقالوا نحن نبيع الدار قد كتب أبوكما في صدقته إن شئتما بعتما وإن شئتما أمسكتما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صدقوا في ذلك لهم أن يبيعوا الدار حتى يستوفوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز خلاف قوله هذا إنه ليس للغرماء ذلك وهو الذي يأتي على ماله في كتاب التفليس من المدونة في nindex.php?page=treesubj&link=14899الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال إنه ليس للغرماء أن يجبروه على أن يأخذ أموالهم فيقضيها إياهم ولا لهم أن يأخذوا إلا أن يشاء هو أن يفعل ذلك انتهى .
قال البرزلي بعد نقله المسألة قلت قد يفرق بينهما بأن منفعة الدار حاصلة الآن للديانة ورقبتها كذلك للحاجة إليها وقد انفك الحبس عنها ومال العبد الأصل أنه له حتى ينتزعه بدليل شرائه وهو يضاف للعبد لا للسيد بدليل جواز بيعه بحاله على المعروف فالأصل بقاؤه على ملكه حتى يحدث فيه السيد حدثا يدل على الانتزاع ولا يخالف هذا الأصل مسألة النذور والأيمان على تأويل فيها وبعض مسائل العتق انتهى .
( الثالث ) تقدم عند قول المصنف واتبع شرطه حكم [ ص: 44 ] ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4379_4246شرط المحبس أنه إن وجد في الحبس ثمن رغبة فقد أذنت في البيع ويبتاع بثمنه ربعا مثله .