الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل في ولد الأخوال والخالات

                                                                                                                                            ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات . الثلث بين ثلاث بنات الخالات على خمسة ، والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة كأمهاتهن ، وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة للأب والأم .

                                                                                                                                            ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم سدس الثلث لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والأم ، وتسقط معها بنت الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ، ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها لبنت العمة من الأب والأم وسهم لبنت العمة من الأم ، وتصح من ثمانية عشر .

                                                                                                                                            ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخر بين بنات الخالة من الأم على أعدادهن أخماسا ، ولبنت العم من الأم نصف الثلثين ونصفه الآخر بين ابني العمة من الأم ، فيأخذ كل فريق نصيب من يدلي به ، وتصح من ستين سهما . ابن خال من أم وبنت خالة من أب وبنت عمة لأب وأم وابن عم لأب ، فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب [ ص: 179 ] ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين ، وتصح من اثني عشر سهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية