الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 35 ] وسئل عن رجل له مملوك وطلب بعض الظلمة شراءه فخاف أنه لا يعطيه ثمنه فقال : هذا متى بعته ثمنه علي حرام وعليه دين .

                فهل يبيعه ويوفي ثمنه
                ؟

                التالي السابق


                فأجاب : نعم يجوز له بيعه ويوفي الناس حقوقهم .

                فإن قصد بقوله : ثمنه علي حرام أن ثمنه لا يبقى عنده بل أوفيه الغرماء فلا شيء عليه .

                وإن قصد تحريم الثمن .

                فقيل : عليه كفارة يمين . كمذهب أحمد وأبي حنيفة . وقيل : لا شيء عليه كمذهب مالك والشافعي . والله أعلم .




                الخدمات العلمية