الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

                                                                                                                1429 حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [ ص: 571 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 571 ] باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة

                                                                                                                دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول جمهور العرب ، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء ، فقالوا : الطعام بالكسر ، والنسب بالفتح . وأما قول قطرب في المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه .

                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) فيه الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب ؟ فيه خلاف . الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                والثاني أنه فرض كفاية . والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس ، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما أنها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب ، وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس . قال : واختلفوا فيما سواها . فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها .

                                                                                                                وقال أهل الظاهر : تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف .

                                                                                                                وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا [ ص: 572 ] يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة . فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه . ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح . ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه ، والثاني تستحب ، والثالث تكره .




                                                                                                                الخدمات العلمية