الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ثم التسمية في الذبح تشترط عند القطع ، وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي ; لأن التكليف بحسب الوسع ، وفي وسعها التسمية عند الرمي ، وليس في وسعه التسمية عند الإصابة ، فتقام التسمية عند الإرسال والرمي مقامه ، كما يقام الجرح في المتوحش مقام الذبح في المذبح في الأهلي ، ولأن التسمية تقترن بفعله ، والقطع من فعله ، وفي الاصطياد فعله الإرسال والرمي ، وعلى هذا لو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى ثم تركها وذبح شاة أخرى ، وترك التسمية عليها لا يحل ، ولو رمى سهما إلى صيد وسمى فأصاب صيدا آخر أو أخذ سكينا ، وسمى ثم تركها وأخذ سكينا أخرى أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى ، وترك ذلك الصيد وأخذ غيره حل ، وكذلك لو [ ص: 239 ] ذبح تلك الشاة ثم ذبح شاة أخرى بعدها فظن أن تلك التسمية تكفيه لا يحل ، والسهم إذا أصاب ذلك الصيد وغيره . أو أخذ الكلب في فوره ذلك الصيد وغيره حل الأكل ، وجهله ليس نظير النسيان ، ألا ترى أن الجهل بالحكم لا يمنع حصول الفطر بخلاف النسيان ، وكذلك لو نظر إلى قطيع من الغنم وأخذ السكين وسمى ثم أخذ شاة منها وذبحها بتلك التسمية لا يحل ، وكذلك لو أرسل كلبه على جماعة من الصيود وسمى فأخذ أحدها يحل ; لأن التعيين في الاصطياد ليس في وسعه ، والتعيين في الذبح في وسعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية