الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=11375وإذا تم العقد : وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها . وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها . ولم تشترط دارها ) . متى كان يمكن وطؤها ، وطلبها الزوج ، وكانت حرة : لزم تسليمها إليه . على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تكون بنت تسع سنين . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا عندي ليس على سبيل التحديد والتضييق . وإنما هو للغالب .
فوائد :
الأولى : لو nindex.php?page=treesubj&link=25326_11375كانت صغيرة نضوة الخلقة ، وطلبها : لزم تسليمها . فلو خشي عليها : استمتع منها كالاستمتاع من الحائض . ولا يلزم nindex.php?page=treesubj&link=11382_25326تسليمها مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ، ويرجى زواله ، كإحرام ومرض وصغر . ولو قال " لا أطأ " وفي الحائض احتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : الصواب عدم لزوم التسليم . بل لو قيل : بالكراهة لاتجه . أو ينظر إلى قرينة الحال . وجزم في المغني في باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج باللزوم . وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والشارح في كتاب النفقات .