[ ص: 76 ] [ ص: 77 ] 16 - كتاب الطلاق
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
4263 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، بشر بن المفضل عن ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر ، أن نافع حدثه ، ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عمر عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : مر عبد الله فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت ، فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء فليمسكها أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى .
كتاب الطلاق
- ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
- ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
- ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه
- ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه
- ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه أو الكون معه إذا اختارت نفسه لم يكن ذلك طلاقا
- ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صلى الله عليه وسلم اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
- ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
- ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد أن تختار فراقه أو الكون معه
- ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
- ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا وأن الأسود واهم في قوله كان حرا
- ذكر الخبر المصرح بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا