الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن وصي له أملاك .

                ووليه في بلاد التتار وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير نداء ولا إشهاد ولا حكم أحد . فهل يصح البيع
                ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا باع قبل أن يرشد فبيعه باطل ; لا سيما إن كان [ ص: 52 ] قد باع بالغبن الفاحش .

                فإن ادعى المشتري أنه كان رشيدا وقامت البينة بسفهه حكم ببطلان البيع . والله أعلم .




                الخدمات العلمية