الفصل الثالث: مقومات فقه التنزيل
المبحث الأول: تحقيق المناط
قال الإمام ابن تيمية: "وإنما فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره، أو يمكنهم معرفته بأدلته العامة نصا واستنباطا" (بيان الدليل، 196).
يعتبر الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم [1] أول خطوة يسلكها المجتهد لتنزيل الحكم على الواقع، فتنزيل الأحكام هو ثمرة اجتهاد العقل في تحقيق الأفعال الواقعية في إطار النوع ثم في إطار التشخيص [2] ، وقد أولى الإمام ابن تيمية لهذا النوع من الاجتهاد عناية كبرى في كتاباته [3] ، وذلك راجع إلى [ ص: 71 ] ممارستـه عملية الإفتـاء بخلفية أصولية عميقة، مما يؤكد وعيه التام بضرورة هذا الاجتهاد.
ومن هنا: لا بد من بيان دلالة هذا المصطلح ومن ثم المصطلحات القريبة منه، ليتأتى بعد ذلك بيان الفرق بينها.
- المطلب الأول مفهوم تحقيق المناط
- المطلب الثاني الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط
- المطلب الثالث تحقيق المناط بين القطع والظن
- المطلب الرابع الفرق بين تعليق الحكم وتعطيل الحكم
- المطلب الخامس أهمية تحقيق المناط عند شيخ الإسلام
- المطلب السادس مشروعية الاجتهاد بتحقيق المناط عند شيخ الإسلام
- المطلب السابع الشروط الواجب توافرها في المحقق للمناط
- المطلب الثامن أنواع الاجتهاد بتحقيق المناط
- المطلب التاسع أثر الاختلاف في تحقيق المناط في اختلاف الفقهاء