الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
شرطه nindex.php?page=treesubj&link=3651كونه حجرا ، فيجزئ المرمر ، والبرام ، والكذان ، وسائر أنواع الحجر . ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد ، فتردد فيه الشيخ أبو محمد . والمذهب : جوازه ؛ لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفي ما تتخذ منه الفصوص ، كالفيروزج ، والياقوت ، والعقيق ، والزمرد ، والبلور ، والزبرجد وجهان . أصحهما : الإجزاء ؛ لأنها أحجار . ولا يجزئ اللؤلؤ ، وما ليس بحجر من طبقات الأرض ، كالنورة ، والزرنيخ ، والإثمد ، والمدر ، والجص ، والجواهر المنطبعة كالتبرين وغيرهما . والسنة أن nindex.php?page=treesubj&link=3651يرمي بمثل حصى الخذف ، وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء ، يضعه على بطن الإبهام ، ويرميه برأس السبابة . ولو رمى بأصغر من ذلك ، أو أكبر ، كره وأجزأه . ويستحب أن يكون الحجر طاهرا .
قلت : جزم الإمام الرفاعي [ رحمه الله ] ، بأن يرميه على هيئة الخذف فيضعه على بطن الإبهام ، وهذا وجه ضعيف . والصحيح المختار : أن يرميه على [ غير ] هيئة الخذف . - والله أعلم - .
فرع
في nindex.php?page=treesubj&link=3642_3650حقيقة الرمي
الواجب ، ما يقع عليه اسم الرمي . فلو وضع الحجر في المرمى ، لم يعتد [ ص: 114 ] به على الصحيح . ويشترط nindex.php?page=treesubj&link=3657قصد المرمى . فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى ، لم يعتد به . ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع ، لكن ينبغي أن يقع فيه . فإن شك في وقوعه فيه ، فقولان . الجديد : لا يجزئه . ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة . فلو وقف في الطرف ، ورمى إلى الطرف الآخر جاز . ولو nindex.php?page=treesubj&link=3657_3658انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة ، أو بمحمل في الطريق ، أو عنق بعير ، أو ثوب إنسان ، ثم ارتدت فوقعت في المرمى ، اعتد بها ، لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=3657حرك صاحب المحمل المحمل فنفضها ، أو صاحب الثوب ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها . ولو nindex.php?page=treesubj&link=3657وقعت على المحمل أو عنق البعير ، ثم تدحرجت إلى المرمى ، ففي الاعتداد بها وجهان . لعل أشبههما المنع ، لاحتمال تأثرها به . ولو nindex.php?page=treesubj&link=3657وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح إليه ، فوجهان . قال في " التهذيب " : أصحهما : الإجزاء لحصولها فيه لا بفعل غيره . ولا يجزئ الرمي عن القوس ، ولا الدفع بالرجل . nindex.php?page=treesubj&link=3656ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات . فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة ، فإن وقعن في الرمي معا ، حسبت واحدة فقط ، وإن ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح . ولو أتبع حجرا حجرا ، ووقعت الأولى قبل الثانية ، فرميتان . وإن تساوتا ، أو وقعت الثانية قبل الأولى ، فرميتان على الأصح . ولو nindex.php?page=treesubj&link=3664رمى بحجر قد رمى به غيره ، أو رمى هو به إلى جمرة أخرى ، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر ، جاز . وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم ، فوجهان . أصحهما : الجواز ، كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة ، ثم اشتراه ودفعه إلى آخر ، وعلى هذا تتأدى جميع الرميات بحصاة واحدة .
[ ص: 115 ] فرع
nindex.php?page=treesubj&link=3678_26618_26624العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ، يستنيب من يرمي عنه . ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ، ويكبر هو . وإنما تجوز nindex.php?page=treesubj&link=3839_26624_3678النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ، ولا يمنع الزوال بعده . nindex.php?page=treesubj&link=26624_3678ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه ، فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج . ولو nindex.php?page=treesubj&link=3678_3861أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه ، لم يجز الرمي عنه . وإن أذن ، جاز الرمي عنه على الصحيح .
قلت : شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ، ونقله الروياني عن الأصحاب . - والله أعلم - .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3678رمى النائب ، ثم زال عذر المستنيب والوقت باق ، فالمذهب : أنه ليس عليه إعادة الرمي ، وبهذا قطع الأكثرون . وفي " التهذيب " : أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ .
فصل
ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من أيام التشريق ، استحب أن يأتي nindex.php?page=treesubj&link=3722المحصب ، فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر . ولو ترك النزول به ، فلا شيء عليه . وحد المحصب : ما بين الجبلين إلى المقبرة .