[ ص: 154 ] 2 - باب إعتاق الشريك .
ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم .
4315 - أخبرنا حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن ليث بن سعد عن نافع ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر أيما مملوك كان بين شركاء ، فأعتق أحدهم نصيبه ، فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله .
- ذكر الحكم فيمن أعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
- ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
- ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق
- ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
- ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط