الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل بينه وبين رجل شركة في بستان وأنه استأجر منه نصيبه بإجارة شرعية وأن الشريك الذي استأجر تعدى وقطع من أخشاب البستان شيئا له ثمر يغل بغير إذن المالك وهو حاضر واستعمل منها بواقي وأحطابا لغرضه .

                فهل عليه الرجوع بما تعدى عليه ؟ وهل للمالك أن يمسك أعوانه الذين تولوا قطع الخشب أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : ليس له أن يأخذ نصيب شريكه ما لم يستحقه بعقد [ ص: 97 ] الإجارة وما أخذه بذلك فعليه ضمانه لشريكه يضمن له نصيبه .

                وللمالك أن يطالب بالضمان من باشر الأخذ ولا أن يطالب الشريك الآمر لهم فيأخذ حقه من أيهم شاء . والله أعلم .




                الخدمات العلمية