[ ص: 536 ] كتاب العدة ولو مع مانع ، كإحرام وجب ورتق ، ويتخرج في عدة كصداق ، واختار في عمد الأدلة : يلزم من فارقت زوجا بموت وكذا في الحياة وهي ممن يوطأ ويولد لمثله بعد وطء أو خلوة مطاوعة عالما بها . وفي تحملها ماء رجل وقبلة ولمس وجهان ( م 1 و 2 ) والنكاح [ ص: 537 ] الفاسد كصحيح ، نص عليه . لا عدة بخلوة
وقال ابن حامد : لا عدة فيه إلا بوطء مطلقا ، كباطل .
الفروع »
كتاب العدة
التالي
السابق
[ ص: 536 ] كتاب العدة ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وفي تحملها ماء رجل وقبلة ولمس وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 1 ) أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدة بذلك والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقطع به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( والوجه الثاني ) تجب العدة بذلك ، وبه قطع في المجرد . القاضي
وقال في الرعاية الكبرى في غير هذا الباب : إذا ثبت النسب والعدة . انتهى ، وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين : استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا ، وتقدم نظيرتها في الصداق فيما يقرره .
( المسألة الثانية 2 ) لو أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدة بذلك والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب [ ص: 537 ] وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : فإن تحملت ماء الرجل ، وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة ، فوجهان ، انتهى .
( والوجه الثاني ) تجب العدة بذلك
( المسألة الأولى 1 ) أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدة بذلك والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقطع به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( والوجه الثاني ) تجب العدة بذلك ، وبه قطع في المجرد . القاضي
وقال في الرعاية الكبرى في غير هذا الباب : إذا ثبت النسب والعدة . انتهى ، وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين : استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت ، وإلا فلا ، وتقدم نظيرتها في الصداق فيما يقرره .
( المسألة الثانية 2 ) لو أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدة بذلك والزركشي وغيرهم .
( أحدهما ) لا تجب ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب [ ص: 537 ] وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : فإن تحملت ماء الرجل ، وقيل : أو قبلها أو لمسها بلا خلوة ، فوجهان ، انتهى .
( والوجه الثاني ) تجب العدة بذلك