الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2564 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=674124أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال nindex.php?page=treesubj&link=25278_32677أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك
( مر ) : بصيغة المجهول ( عليه ) : أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وسم ) : بالبناء [ ص: 188 ] للمفعول .
وفي الحديث دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=25278وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه .
قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس .
قال : وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بمعناه .
59 - باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل
هذا الباب ليس في بعض النسخ .
( مر ) : بصيغة المجهول ( عليه ) : أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وسم ) : بالبناء [ ص: 188 ] للمفعول .
وفي الحديث دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=25278وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه .
قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس .
قال : وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بمعناه .