الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2565 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير عن ابن زرير عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674125nindex.php?page=treesubj&link=31085_23804_25575_28000أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون
قال في المصباح : نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب ، والاسم النزاء مثل كتاب وغراب ، يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال أنزاه صاحبه ونزاه تنزية انتهى .
( عن ابن زرير ) : بتقديم الزاي مصغرا وهو عبد الله ثقة رمي بالتشيع ( أهديت ) : بصيغة المجهول ( فكانت لنا مثل هذه ) : أي البغلة ، وجواب لو مقدر أي لكان حسنا أو للتمني ( إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ) : أي أحكام الشريعة ، ويحتمل أن يجرى مجرى اللازم للمبالغة أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم : أن nindex.php?page=treesubj&link=28000الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها ، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد وليس للبغل شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع [ ص: 189 ] بها .
كذا في النهاية : قال الطيبي : لعل الإنزاء غير جائز ، والركوب والتزين به جائزان ، nindex.php?page=treesubj&link=23994_33357كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح انتهى .
قلت : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=17204تخليل خل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة كما هو مبسوط في الرسالة المسماة بالقول المحقق ، لكن قال القاري : وفي تنظير الطيبي نظر ، والحديث سكت عنه المنذري .
من أنزى الحمر على الخيل حملها عليه .
قال في المصباح : نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب ، والاسم النزاء مثل كتاب وغراب ، يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال أنزاه صاحبه ونزاه تنزية انتهى .
( عن ابن زرير ) : بتقديم الزاي مصغرا وهو عبد الله ثقة رمي بالتشيع ( أهديت ) : بصيغة المجهول ( فكانت لنا مثل هذه ) : أي البغلة ، وجواب لو مقدر أي لكان حسنا أو للتمني ( إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ) : أي أحكام الشريعة ، ويحتمل أن يجرى مجرى اللازم للمبالغة أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شيء قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون المعنى والله أعلم : أن nindex.php?page=treesubj&link=28000الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها ، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من الفوائد وليس للبغل شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع [ ص: 189 ] بها .
كذا في النهاية : قال الطيبي : لعل الإنزاء غير جائز ، والركوب والتزين به جائزان ، nindex.php?page=treesubj&link=23994_33357كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش والبسط مباح انتهى .
قلت : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=17204تخليل خل الخمر حرام وأكل خل الخمر جائز على رأي بعض الأئمة كما هو مبسوط في الرسالة المسماة بالقول المحقق ، لكن قال القاري : وفي تنظير الطيبي نظر ، والحديث سكت عنه المنذري .