الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء ) أي بثمن مؤجل ( ولا ) أن يبيع ( بغير نقد البلد ) لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد ( ولا ) أن يبيع ( بغير غالبة ) رواجا ( إن كان فيه ) أي البلد ( نقود فإن تساوت ) النقود رواجا ( فبالأصلح ) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق ( هذا إذا لم يعين الموكل نقدا فإن عينه أو قال ) بع بكذا ( حالا تعين ) ما عينه الموكل ، كتعيينه إياه ، [ ص: 475 ] لكن لو لم يقل حالا تعين أيضا الحال فلا فائدة له إلا التوكيد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية