الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل السابع : في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء . إن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ بخلاف النسخ ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ ، فإنه يجوز قبل العمل ، وبعده ، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ، ولا يجوز تخصيصها بها . والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ، ولا يثبت بالقرينة الحالية ، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص . قال الإمام فخر الدين : والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج ، فالتخصيص ، والاستثناء إخراج الأشخاص ، والنسخ إخراج الأزمان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية