الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الموضع الثالث ]

[ هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟ ]

- وأما الموضع الثالث ( وهو : هل يجوز عقد النكاح على الخيار ؟ ) : فإن الجمهور على أنه لا يجوز . وقال أبو ثور يجوز .

والسبب في اختلافهم : تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار ، والبيوع التي يجوز فيها الخيار . أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص ، وعلى المثبت للخيار الدليل . أو نقول : إن أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر ، والأنكحة لا غرر فيها ، لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة ، ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية