الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر .

                فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة ؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر .

                وهذا وإن كان في اللفظ إجارة [ ص: 154 ] الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع ; فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر .

                وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد .

                وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه . والله أعلم .




                الخدمات العلمية