الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5111 ) فصل : ولا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم ، وهو كل ذي رحم محرم ، فإن فعل عتق عليه ، ولم تسقط عنه الزكاة . وقال الحسن لا بأس أن يعتق أباه من الزكاة ; لأن دفع الزكاة لم يحصل إلى أبيه ، وإنما دفع الثمن إلى بائعه . ولنا ، أن نفع زكاته عاد إلى أبيه ، فلم يجز ، كما لو دفعها إليه ، ولأن عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة وصلة للرحم ، فلم يجز أن يحتسب له به عن الزكاة ، كنفقة أقاربه . ولو أعتق عبده المملوك له عن زكاته ، لم يجز ; لأن أداء الزكاة عن كل مال من جنسه ، والعبد ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . ولو أعتق عبدا من عبيده للتجارة ، لم يجز ; لأن الواجب في قيمتهم ، لا في عينهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية