الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2575 [ ص: 120 ] 9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود

                                                                                                                                                                                                                              2724 و 2725 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه- نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "قل" . قال إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة ، وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" . قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرجمت . [انظر : 2314 ، 2315 - مسلم: 1697 ، 1698 - فتح: 5 \ 323]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني في حديث العسيف السالف قريبا ، ويأتي في الرجم أيضا ، وفيه : "أما غنمك ، وجاريتك فرد عليك " .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ) : هو من كلام أحد الراويين ، وإنما أراد أفهم منه . وكأن الرجل علم أن ذلك لا يجوز فكان أحسن إيرادا للقصة .

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب : كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله ، فلا يجوز منه شيء ، ولا يجوز فيه صلح ولا فدية ، وذلك مردود كله .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية