الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2577 [ ص: 122 ] 11 - باب: الشروط في الطلاق

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه .

                                                                                                                                                                                                                              2727 - حدثنا محمد بن عرعرة ، حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، ونهى عن النجش ، وعن التصرية . تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن : نهي . وقال آدم : نهينا . وقال النضر ، وحجاج بن منهال : نهى . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 - فتح: 5 \ 324]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكر حديث أبي هريرة : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وفيه : وأن تشترط المرأة طلاق أختها .

                                                                                                                                                                                                                              (تابعه- يعني : تابع ابن عرعرة معاذ وعبد الصمد ، عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن : نهي ، وقال آدم : نهينا ، وقال النضر وحجاج بن منهال : نهى .

                                                                                                                                                                                                                              أسند النسائي منها متابعة حجاج فقال : حدثنا عبد الله (بن ) محمد ، عن حجاج .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 123 ] والآثار السالفة : قال ابن أبي شيبة : أخبرنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق ، فيبدأ به قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخر .

                                                                                                                                                                                                                              وحدثنا هشيم : حدثنا يونس ، عن الحسن وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .

                                                                                                                                                                                                                              ومعنى قول ابن المسيب وغيره : أن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار ، أو إن دخلت الدار فأنت طالق . فالطلاق يلزمه عند جماعة الفقهاء .

                                                                                                                                                                                                                              قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين [الفتح : 27] .

                                                                                                                                                                                                                              وإنما يروى الخلاف في ذلك عن شريح وإبراهيم قالا : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه فإنه يلزمه الطلاق ، وإن برت يمينه ، وإن بدأ باليمين قبل الطلاق فإنه لا يلزمه الطلاق إذا بدأ ، وخالف بعضهم في قوله : إن بدأ بالطلاق لزمه ولم ينفعه الشرط . حكاه ابن التين قال : وقد اختلف إذا قال : أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار ; هل يعد بادئا ؟ وهذا لطول ما بينهما بخلاف الأول .

                                                                                                                                                                                                                              ولو أراد أن المشيئة بالله تؤثر في رفع الطلاق ، فهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك .

                                                                                                                                                                                                                              والشروط في الطلاق كالشروط في النكاح ; فمنهم من كرهها ، ومنهم من أجازها إذا وقعت يمين ، وسيأتي بسطه في النكاح إن شاء الله .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 124 ] وفي قوله : ("لا تشترط المرأة طلاق أختها" ) حجة لمن أجاز الشروط المكروهة ; لأنه لو لم تكن هذه الشروط عاملة إذا وقعت لم يكن لنهيه عن اشتراط طلاق أختها معنى ، ولكان اشتراطها ذلك اشتراط .

                                                                                                                                                                                                                              فكذلك ما شابه ذلك من الشروط ، وإن كانت مكروهة فهي لازمة ، لقوله - عليه السلام - : "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج" .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (وأن يبتاع المهاجر للأعرابي ) فيه : بيان أن النهي في بيع الحاضر للبادي يتناول الشراء .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (وعن التصرية ) سلف بيانها ، وهل هي من صرى يصري أو من صر يصر فهي تصرورة ، ولا يكون إلا من الأول كالتزكية .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية