الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رضي الله عنه عن أمير دخل على بلد وهي مستأجرة لشيخها وبعض الأرض مشغولة بزراعة أقصاب والأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر من قبل دخول الأمير على الإقطاع وإلى حين انفصاله .

                فهل إذا [ ص: 173 ] كانت أرض الأقصاب مستمرة في عقد إيجار المستأجر قبل الدخول وإلى حين الخروج يبطل حكم الإيجار ؟ أو يستمر حكمه ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إيجار المقطع للأرض يصح وله أن يؤجرها لمن يزدرعها قصبا وغير قصب .

                وكذلك للمستأجر منه أن يؤجرها لغيره بحكم ما استأجرها .

                وإذا مات ذلك المقطع أو أقطع إقطاعه فالمقطع الثاني لا يلزمه إجارة الأول وليس له أن يقلع ما للمستأجر فيها من الزرع والقصب مجانا ; بل هو مخير إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر كما يتراضيان به ; لكن ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجرة المثل .

                وإذا استأجرها صاحب القصب والزرع صحت الإجارة ; فإنه يتمكن من الانتفاع بها ; ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام المؤجر إن شاء أن يبقى زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه . والله أعلم . [ ص: 174 ]




                الخدمات العلمية