الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الشهادة في الهبة قال : ( وإذا شهد شاهدان على الهبة ومعاينة القبض : جازت الهبة ) ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، والهبة مع القبض سبب ملك تام ، وإن شهدا على إقرار الواهب بالقبض ، وهو يجحده لم تجز شهادتهما في قول أبي حنيفة الأول ، ثم رجع فقال : الشهادة جائرة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله .

والصدقة والرهن على الخلاف أيضا . وجه قوله الأول : إن تمام هذه العقود بقبض يوجد ، وهو فعل لا قول ، والإقرار يحتمل الصدق والكذب ، والمخبر به إذا كان كذبا ، فبالإخبار لا يصير صدقا ، وما لم يكن موجودا من القبض ، فبإقراره لا يصير موجودا ، فظهر أن هذه الشهادة ليست بما هو سبب ملك تام . وجه قوله الآخر : أن القبض في هذه العقود لا يكون أقوى من القتل والغصب ، ثم فعل القتل والغصب كما يثبت بالشهادة على معاينته ، يثبت بالشهادة على الإقرار به ; وهذا لأن الثابت من الإقرار بالبينة كالمسموع من المقر في مجلس الحكم ، ولو أقر الخصم بأنه وهبه وسلمه إليه : قضي بالملك له . فكذلك إذا ثبت إقراره بالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية