الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2594 [ ص: 196 ] 4 - باب: قول الموصي لوصيه : تعاهد ولدي . وما يجوز للوصي من الدعوى

                                                                                                                                                                                                                              2745 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - - أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي ، قد كان عهد إلي فيه . فقام عبد بن زمعة فقال : أخي ، وابن أمة أبي ، ولد على فراشه . فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخي ، كان عهد إلي فيه . فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر" . ثم قال لسودة بنت زمعة : "احتجبي منه" . لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله . [انظر : 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 5 \ 371]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة .

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف بفوائده في باب : أم الولد ، ولا يجوز عند أحد من أهل العلم دعوى أحد لغيره لحي أو ميت إلا بوصية تثبت أو وكالة ، فإذا ثبت ذلك كلف حينئذ ما يكلف المدعي لنفسه إذا ادعى ، ولا بينة عليه .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : ادعاء أخي الميت ، وفي ذلك ثبوت حق على الأب ، ولا يستلحق عند جمهور العلماء إلا الأب .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية