الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عمن أجر أراضي بيت المال لأقوام معينين في إيجار كل واحد في إجارة قدر معلوم بدرهم معلوم وزرعت الأراضي أنشابا وأن الأراضي المستأجرة فيها زائد مع المستأجر بخارج عما يشهد به الإيجار . فهل يجوز اعتبار الأراضي وإخراج الزائد لبيت المال ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإجارة فزرعهم بأجرة المثل فمتى استعملوا الزائد كان عليهم أجرة المثل باتفاق المسلمين . وإن لم يستعملوه : فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه ؟ على قولين مشهورين للعلماء . وإن اختار إبقاءه والمطالبة بأجرة المثل : فله ذلك بالاتفاق . [ ص: 185 ]




                الخدمات العلمية