الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5208 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=26572_11090والثيب المعتبر نطقها ، ، هي الموطوءة في القبل ، سواء كان الوطء حلالا أو حراما . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المصابة بالفجور : حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها ; لأن علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء ، والحياء من الشيء لا يزول إلا بمباشرته ، وهذه لم تباشر بالإذن في النكاح ، فيبقى حياؤها منه بحاله . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب تعرب عن نفسها } . ولأن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30647لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت } يدل على أنه لا بد من نطق الثيب ; لأنه قسم النساء قسمين ، فجعل السكوت إذنا لأحدهما ، فوجب أن يكون الآخر بخلافه وهذه ثيب ، فإن الثيب هي الموطوءة في القبل ، وهذه كذلك . ولأنه لو أوصى لثيب النساء دخلت في الوصية ، ولو أوصى للأبكار لم تدخل ، ولو اشترطها في التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة بالزنا ، ملك الفسخ ، ولأنها موطوءة في القبل ، فأشبهت الموطوءة بشبهة ، والتعليل بالحياء غير صحيح ، فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه ، وإنما يعتبر بمظنته ، وهي البكارة ، ثم هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث ، فيكون باطلا في نفسه ، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة ، وعلى هذا ليس لأبيها إجبارها إذا كانت [ ص: 36 ] بالغة ، وفي تزويجها إن كانت صغيرة وجهان . وقولهم : إنها لم تباشر الإذن . قلنا : يبطل بالموطوءة بشبهة ، أو في ملك يمين ، والمزوجة وهي صغيرة .