قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن ففيها قولان : ( أحدهما ) لا تجب إفاضة الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة . استرسلت اللحية خرجت عن حد الوجه
( والثاني ) يجب لما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطى لحيته فقال : اكشف لحيتك فإنها من الوجه } ولأنه شعر ظاهر ثابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد ) .
- المسألة الأولي صفة غسل الوجه المستحبة
- المسألة الثانية على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه
- المسألة الثالثة خرجت في وجهه سلعة وخرجت عن حد الوجه
- المسألة الرابعة قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل
- المسألة الخامسة غسل النزعتين مع الوجه
- المسألة السادسة غسل ما ظهر من حمرة الشفتين في الوضوء
- المسألة السابعة كان له وجهان على رأسين
- المسألة الثامنة أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه
- المسألة التاسعة إمرار اليد على الوجه وغيره من الأعضاء في الوضوء والغسل
التالي
السابق
( الشرح ) هذا الحديث المذكور وجد في أكثر النسخ ولم يوجد في بعضها ، وكذا لم يقع في نسخة قيل : إنها مقروءة على المصنف وهو منقول عن رواية ، قال الحافظ ابن عمر أبو بكر الحازمي : هذا الحديث ضعيف ، قال : ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء . وقول المصنف : [ ص: 414 ] لأنه شعر ظاهر " احتراز من باطن اللحية الكثة ، وقوله " على بشرة الوجه " احتراز من الناصية ، وقوله : " استرسلت اللحية " أي : امتدت وانبسطت ، والذؤابة بضم الذال وبعدها همزة .
( أما حكم المسألة ) : فقال أصحابنا ؟ فيه قولان مشهوران ، وهذه المسألة أول مسألة نقل إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج في المختصر فيها قولين : الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب ، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات . المزني
( والثاني ) لا يجب لكن يستحب . والقولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكرناه ، صرح به أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وآخرون . ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنف يقولون : هل يجب إفاضة الماء على الخارج ؟ فيه قولان ، وعبارة صاحب الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج ؟ فيه قولان . قال الرافعي : لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إذا استعمل في الشعر كان لإمرار الماء على الظاهر ، ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإدخال في الباطن ، ولهذا اعترضوا على الزبيري حين قال في هذه المسألة : يجب الغسل في قول والإفاضة في قول ، وقالوا : الغسل غير واجب قولا واحدا ، وإنما القولان في الإفاضة . ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة أن داخل المسترسل لا يجب غسله قولا واحدا كالشعر النابت تحت الذقن ، وهذا كلام الرافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه : لا خلاف أن غسل الشعر الخارج لا يجب ، وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره ؟ فيه القولان ، وقال جماعة منهم إمام الحرمين كلاما مختصره أن النازل عن حد الوجه إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره ، ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ، وإن كان خفيفا فالقولان في وجوب غسله ظاهرا وباطنا ، وهذا هو الصواب ، وكلام الباقين محمول عليه ، ومرادهم المسترسل الكثيف كما هو الغالب . أما قول الغزالي في البسيط إن الخارج عن الوجه هل يجب إفاضة الماء [ ص: 415 ] على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للأصحاب كلهم فلا نعلم أحدا صرح بأنه يكتفى في الخفيف بالإفاضة على ظاهره على قول الوجوب ، وأما عكسه وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزبيري وغيره ، وهو ضعيف بل غلطه الأصحاب فيه .
( فرع ) وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر شعور الوجه الخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق وهو محكي عن مالك ، وعدم الوجوب محكي عن وأحمد أبي حنيفة واختاره وداود ، ودليل القولين ما ذكره المزني المصنف . وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القياس على الذؤابة بجوابين : ( أحدهما ) : أن الرأس اسم لما ترأس وعلا وليست الذؤابة كذلك ، والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل .
( والثاني ) : أنا سلكنا الاحتياط في الموضعين والله أعلم
( أما حكم المسألة ) : فقال أصحابنا ؟ فيه قولان مشهوران ، وهذه المسألة أول مسألة نقل إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج في المختصر فيها قولين : الصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب ، وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات . المزني
( والثاني ) لا يجب لكن يستحب . والقولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا أو عرضا كما ذكرناه ، صرح به أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وآخرون . ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنف يقولون : هل يجب إفاضة الماء على الخارج ؟ فيه قولان ، وعبارة صاحب الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج ؟ فيه قولان . قال الرافعي : لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدمين إذا استعمل في الشعر كان لإمرار الماء على الظاهر ، ولفظ الغسل للإمرار على الظاهر مع الإدخال في الباطن ، ولهذا اعترضوا على الزبيري حين قال في هذه المسألة : يجب الغسل في قول والإفاضة في قول ، وقالوا : الغسل غير واجب قولا واحدا ، وإنما القولان في الإفاضة . ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة أن داخل المسترسل لا يجب غسله قولا واحدا كالشعر النابت تحت الذقن ، وهذا كلام الرافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه : لا خلاف أن غسل الشعر الخارج لا يجب ، وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره ؟ فيه القولان ، وقال جماعة منهم إمام الحرمين كلاما مختصره أن النازل عن حد الوجه إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره ، ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف ، وإن كان خفيفا فالقولان في وجوب غسله ظاهرا وباطنا ، وهذا هو الصواب ، وكلام الباقين محمول عليه ، ومرادهم المسترسل الكثيف كما هو الغالب . أما قول الغزالي في البسيط إن الخارج عن الوجه هل يجب إفاضة الماء [ ص: 415 ] على ظاهره خفيفا كان أو كثيفا فمخالف للأصحاب كلهم فلا نعلم أحدا صرح بأنه يكتفى في الخفيف بالإفاضة على ظاهره على قول الوجوب ، وأما عكسه وهو وجوب غسل باطن الكثيف فقد أوجبه الزبيري وغيره ، وهو ضعيف بل غلطه الأصحاب فيه .
( فرع ) وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر شعور الوجه الخارجة عن حده والصحيح منهما عند الأصحاب الوجوب كما سبق وهو محكي عن مالك ، وعدم الوجوب محكي عن وأحمد أبي حنيفة واختاره وداود ، ودليل القولين ما ذكره المزني المصنف . وأجاب الأصحاب للقول الصحيح بما احتج به الآخر من القياس على الذؤابة بجوابين : ( أحدهما ) : أن الرأس اسم لما ترأس وعلا وليست الذؤابة كذلك ، والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل .
( والثاني ) : أنا سلكنا الاحتياط في الموضعين والله أعلم
( فرع ) في مسائل تتعلق بغسل الوجه : ( إحداها ) : قال صاحب الحاوي : أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأصبغ ، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحدره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل ، ولأن أعلى الوجه أشرف لكونه موضع السجود ، ولأنه أمكن فيجري الماء بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتى يستوعب جميع ما يؤمر بإيصال الماء إليه ، فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه . هذا كلام صفة غسل الوجه المستحبة الماوردي ، وهذا الذي ذكره من أخذ الماء باليدين هو الصحيح الذي نص عليه في مختصر وقطع به الجمهور ، وقيل : يأخذه بيد ، وفيه وجه ثالث المزني لزاهر السرخسي من متقدمي أصحابنا أنه يغرف ، بكفه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته ، وقد ثبت معنى هذه الأوجه الثلاثة في الحديث الصحيح ففي البخاري عن ومسلم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن زيد } هكذا رواه ثم أدخل يده [ ص: 416 ] فغسل وجهه ثلاثا في مواضع من صحيحه البخاري " يده " بالإفراد وفي رواية ومسلم { للبخاري } وكذا هو بالتثنية في سنن ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا أبي داود وغيره من رواية رضي الله عنه لكن في إسنادها ضعف . وفي علي عن البخاري قال : { ابن عباس } فهذه الأحاديث دالة على أن جميع ذلك سنة ، لكن الأخذ بالكفين أفضل على المختار لما سبق والله أعلم ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
( المسألة الثانية ) : قال أصحابنا صاحب التتمة وآخرون : لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك ، كما يجب إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة عند ذكر القلتين يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه
( الثالثة ) : لو وجب غسلها كلها على المذهب ، وبه قطع صاحبا البحر والبيان لندوره . ولأنها كلها تعد من الوجه ، وذكر خرجت في وجهه سلعة وخرجت عن حد الوجه الجرجاني في التحرير طريقين أصحهما هذا ( والثاني ) : أن الخارج عن حد الوجه فيه قولان كاللحية المسترسلة
( الرابعة ) : فيه وجهان أصحهما نعم كما لو كشط جلدة وجهه أو يده . لو قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل
( والثاني ) : لا ، لأنه كان يمكن غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان
( والثاني ) : لا ، لأنه كان يمكن غسله قبل القطع ولم يكن واجبا فبقي على ما كان
( الخامسة ) : قال والأصحاب : يستحب الشافعي لأن بعض العلماء جعلهما من الوجه ، فيستحب الخروج من الخلاف . غسل النزعتين مع الوجه
( السادسة ) : يجب ذكره غسل ما ظهر من حمرة الشفتين الدارمي .
( السابعة ) : وجب غسل الوجهين ذكره لو كان له وجهان على رأسين الدارمي قال : ويجزئه مسح أحد الرأسين قال : ويحتمل أن يجب مسح بعض كل رأس .
[ ص: 417 ] الثامنة ) : فيه ثلاثة أوجه سنوضحها في فصل مسح الرأس ، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ينبغي أن يغسل الصدغين وهل هما من الرأس أو الوجه ؟
( التاسعة ) : ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب مالك : يجب ، وسنوضح المسألة بدلائلها إن شاء الله تعالى في باب الغسل حيث ذكرها المصنف والأصحاب والله أعلم والمزني