الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5219 ) الفصل الرابع : أن وصي الأب في النكاح بمنزلته ، على ما ذكرنا في ثبوت الولاية للوصي على المرأة . وفي هذا من الخلاف مثل ما فيه ، وإنما يثبت ذلك لوصي الأب في التزويج خاصة ، فإن كان وصيا في المال ، لم تكن له ولاية في التزويج ; لأنه إنما يستفيد التصرف بالوصية ، فلا يملك ما لم يوص به إليه ، ووصي غير الأب ، لا ولاية له على صبي ولا مجنون ; لأن الموصي لا يملك ذلك ، فوصيه أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية