الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 636 ] باب شروط القود

                                                                                                          يشترط كون المقتول معصوما ، فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم ، والمراد قبل التوبة ، وقاله صاحب الرعاية ، فهدر ، وإن بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ ، فدل أن طرف محصن كمرتد ، لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر ، ويعزر للافتيات على ولي الأمر ، كمن قتل حربيا .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : له تعزيره ، ويحتمل قتل ذمي ، وأشار بعض أصحابنا إليه ، قاله في الترغيب ، لأن الحد لنا والإمام نائب قال في الروضة : إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله للإمام فلا قود ، لأنه انهدر دمه ، وظاهره : ولا دية ، وليس كذلك ، وسيأتي ، وكذا من قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل الإصابة ، ومن رماهما فأسلما قبل وقوعه بهما فهدر ، كردة مسلم ، وقيل : تجب دية كتلفه ببئر حفرت مرتدا : وقيل : كمرتد ، لتفريطه ، إذ قتله ليس إليه . وقيل : يقتل به .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية