الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 498 ] ( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام . وقالا : ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه ( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه . قال القاسم بن معن : حجر ، فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه . وقالا : ينفذه ، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض . .

التالي السابق


مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه ( قوله : ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه إلخ ) في قضاء البحر : لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عنده . وفي العامد روايتان ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين . واختلف الترجيح . قال : في الفتح : والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل ، وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد ، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم . ا هـ . وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله - تعالى - ( قوله : وقال القاسم بن معن حجر ) أي الحبس حجر ط . قلت : والقاسم هذا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، أخذ عنه محمد بن الحسن كما في طبقات عبد القادر ( قوله : فلو حكم الثاني ) أي الحاكم الثاني بأنه حجر نفذ ولا ينقض ، مفاده أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها عن جامع الفصولين .




الخدمات العلمية